بسم الله الرحمن الرحيم..
هل يجوز أن يدفع والدي نفقات الحج عني وعن زوجتي ؟ وهل يجوز له أن يهديني التذكرتين ومصاريف الحج ؟ وإذا اخترنا أيّاً من الطريقتين السابقتين فهل يصبح حجُّنا نافلة ؟.
الحمد لله
لا مانع من أن يتبرع محسنٌ بنفقات الحج لأحدٍ من الناس ، ولا يشترط في صحة حج الفرض أو التطوع أن يكون من مال الحاج نفسه .
وإذا كان هذا التبرع لقريب : كان أكثر أجراً ، وله مثل أجر حجته إن شاء الله ، وما سيفعله والدكَ معك ومع زوجتك في التبرع بتكاليف حجكما أمرٌ يشكر عليه ، وهو داخل في قوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ) المائدة/2 .
ولا فرق بين الطريقتين اللتين ذكرتَهما في السؤال ، وإذا لم تكونا حججتما من قبل فهذه الحجة تكون فريضة ، ولا تكون نافلة من أجل تبرع والدك بالنفقات .
وعلى والدِك المتبرع بهذه النفقات أن يكون قد حجَّ من قبْل ؛ لأنه مخاطَبٌ بهذا .
ولا ينبغي أن يكون مؤخراً للحج ثم يعين غيره عليه ، بل الأولى له أن يُبادر إلى الحج بنفسه ، ثم إن فضل معه مال أعانكما به على الحج .
ومما يدل على جواز الحج بغير مال الشخص نفسه : جواز دفع الزكاة للفقير ليحج ، وهو داخل في قوله تعالى – عند تعداد المستحقين للزكاة – ( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ) التوبة/60 ، وهو شامل للجهاد والحج .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب