تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » موضوع الضرب في المدارس

موضوع الضرب في المدارس

موضوع الضرب في المدارس
ثم هناك قضية مهمة وهي التعسف في استعمال الحق.ومعناه:" مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا بحسب الأصل."ومثاله:"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه" البقرة 231
فمراجعة الزوجة بعد الطلاق الرجعي حق للزوج ولكن اتخاذ هذا الحق وسيلة لإلحاق الضرر بالزوجة تعسف في استعمال الحق.والأمثلة كثيرة جدا.
وولاية الزوج على زوجته ثابتة بقوله" واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا" النساء 34
1- موضع استعمال الحق :النشوز(معصية الزوج فيا فرض الله عليها من طاعته)
2- وسائل التأديب: الوعظ ثم الهجر ثم الضرب
3- حددت الشريعة مدى كل وسيلة:
الهجر: لا يبلغ مدة الإيلاء المقدرة بأربعة أشهر
الضرب: لا يكون شديدا ولا شائنا
4- الغاية: تهذيب الزوجة.فإذا استعمل الزوجُ حقه لغاية أخرى كالانتقام والتعبير عن الكره وحملها على إعطائه من مالها أو حملها على انفاق مالها في وجه لا تريده فهذا لا يجوز له وهو تعسف في استعمال الحق.
كما أنه – اي الزوج – اذا ظن ان الضرب لن يحقق التهذيب فلا يضربها لأن الضرب وسيلة لإصلاح حالها وليس للتنفيس عن غضب الزوج وانتقامه ،والوسيلة لا تُشرع عند ظن عدم ترتيب المقصود عليها.

فالأصل: عصمة الانسان عن الاضرار به وايلامه وهذا اصل عام يعارض كل اباحة او حق استعمل على وجه يلحق الاضرار بالغير لعموم"لا ضرر ولا ضرار"و"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا" إلا ما استثني من ذلك بدليل.

وما قلناه هنا يُقال في تأديب الصغير فالضرب وسيلة ينبغي ان تُستخدم فيما شرعت له فاذا استعملت لتحقيق غرض غير مشروع كان تعسفيا فلا يجوز.
يقول العز بن عبد السلام ( توفي 660 هجرية)في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام":"فان قيل: اذا كان الصبي لا يصلحه الا الضرب المبرح فهل يجوز ضربه تحصيلا لمصلحة تأديبية؟ قلنا لا يجوز ذلك، بل لا يجوز ان يضربه ضربا غير مبرح لان الضرب الذي لا يبرح مفسدة وانما جاز لكونه وسيلة الى مصلحة التاديب فاذا لم يحصل التاديب سقط الضربُ الخفيفُ كما يسقط الضربُ الشديد لان الوسائلَ تسقط بسقوط المقاصد"
فإذا تعسف الولي –الوالد او الوالدة او المعلم او المعلمة الخ- في استعمال حقه وجب سلب الولاية منه.
المصدر: كتاب "نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي" /تاليف: د. فتحي الدريني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.