استعمال المرأة صبغة الشعر ذات اللون الأسود
السؤال :
السلام عليكم وحمة الله وبركاته .
ما حكم استعمال المرأة صبغة الشعر ذات اللون الأسود ؟
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا بأس به ، لأن ما يأتي تبعاً لا يأخذ حُكم ما يكون أصالة . والمحذور في تغيير الشيب بالسّواد الغشّ والتدليس .
ولذا قال عليه الصلاة والسلام : إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم . وإذا جُمِع الحناء والكَتَم أعطى لوناً بُـنّيـاً .
أما في حق الرِّجال فهو ممنوع ، لقوله عليه الصلاة والسلام في حق شيب والد أبي بكر رضي الله عنهما : غيروه وجنبوه السواد . رواه الإمام أحمد وغيره .
والله أعلم .
هذه الفتوة …حد سمع بشي يخالفها..أنا أبغي أصبغ أسود وما فيني شعر أبيض
وهذه فتوة ثانية…
ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنَّ "أبوقحافة" (والد أبي بكر الصديق) جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ورأسه ولحيته كـالثغامة بياضاً، فقال صلى الله عليه وسلم: "غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد".
وعليه فيجوز للمرأة والرجل صبغ شعورهما بما شاءا من الألوان غير السواد، سواء بالحناء أو الكثم أو بالصبغات المعروفة اليوم، بشرط أن لا يكون في هذه الصبغة تشبه بالكفار، فإذا كانت الصبغة معروفة للكفار يصبغ بها نساؤهم أو رجالهم فلا يجوز الصبغ بها، وإلا فالأصل الجواز والحمد لله.
أما الحناء السوداء فإذا كانت تجعل الشعر أسود كأصله فلا يجوز الصبغ بها، وإن كانت تجعل الشعر أحمر ونحوه فلا بأس به.
نسأل الله بمنه وكرمه أن يجمّل الأخت السائلة وجميع أخواتنا بالإيمان والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعاً لمرضاته وطاعته، إنه هو البرُّ الرحيم.
الله يجزاك خير على هذه النصائح
تسلمين على هالمعلومة
يعني شو الحين حرام وإلا مب حرام..
في حديثين…
احسن شي اتصلي بمفتي الشارقه عشان تتأكدين اكثر
الصبغه السوداء حرام ^_^
والدليل الغاليه
لا حرج في صبغ الشعر للرجال والنساء بكل لون؛ ما عدا السواد فقد اختلف فيه أهل العلم بين قائل بالكراهة وقائل بالتحريم، ولعل هذا القول الأخير هو الراجح.
فقد أخرج مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: سيكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة. رواه أبو داود إلى غير ذلك من الأدلة.
والأصل في النهي أن يحمل على التحريم حتى يوجد صارف يصرفه إلى الكراهة، ولا صارف هنا، ينضاف إلى ذلك أن الوعيد المذكور في الحديث الأخير لا يمكن أن يترتب إلا على فعل محرم، أو ترك واجب، كما هو مقرر عند أهل الأصول.
والله أعلم.